الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

274

حاشية المكاسب

يده « * » ، فلو وقع الكيل ولم يرفع « * * » يده ، فلا تسليم ولا قبض ، ولو أخبره البايع بالكيل أو الوزن ، فصدّقه وأخذه على ذلك حصل القبض ، كما نصّ عليه في التذكرة . ثمّ قال : ولو أخذ المبيع جزافا أو أخذ ما اشتراه كيلا وزنا ( 5419 ) أو بالعكس ، فإن تيقّن حصول الحقّ فيه ، صحّ ، وإلّا فلا ، ذكره في التذكرة . والذي ينبغي أن يقال ( 5420 ) : إنّ هذا الأخذ بإعطاء البايع موجب لانتقال ضمان المدفوع إلى المشتري وانتفاء سلطنة البايع لو أراد حبسه ليقبض « * * * » الثمن ، لا التسلّط على بيعه ؛ لأنّ بيع ما يكال أو يوزن قبل كيله أو وزنه على التحريم أو الكراهة ، ولو كيل قبل ذلك فحضر كيله أو وزنه ، ثمّ اشتراه وأخذه

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : عنه . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : البايع . ( * * * ) في بعض النسخ : لدفع .